responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
وَيضم فِي زَكَاة الْإِبِل البخت للعراب وَفِي زَكَاة الْبَقر يضم الجاموس للبقر وَفِي زَكَاة الْغنم يضم الضَّأْن للمعز وَيُخَير السَّاعِي إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي أَن يَأْخُذهَا مِمَّا شَاءَ من أحد الصِّنْفَيْنِ إِذا تساوى الصنفان وَإِلَّا أَخذهَا من الصِّنْف الْأَكْثَر
والفار من الزَّكَاة بطرِيق الْإِبْدَال تُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وَيَبْنِي الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بِغَيْر إِقَالَة وَهبة وَصدقَة كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كمل بنتاج أَو إِبْدَال من نوعها والفائدة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء فتضم للنصاب وحولها من وَقت تَمام النّصاب بهَا وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة والشركاء فِي الْمَاشِيَة المتحدة النَّوْع حكمهم حكم الْمَالِك الْوَاحِد بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تنوى الشّركَة وَأَن تجب الزَّكَاة على كل مِنْهُم وَأَن يجتمعوا فِي الْأَكْثَر من هاته الْأُمُور الْخَمْسَة المراح وَالْمَاء وَالْمَبِيت والراعي والفحل
وَيتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط من الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا تطوع الْمُزَكي بالأعلى ومجيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي فَإِن إِخْرَاج الزَّكَاة قبل مَجِيئه مجزئ وَإِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا إِذا لم يكن نِصَاب من مَاله الْخَاص وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبح أَو بيع قبل مَجِيئه إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة وَلَا تجب فِي الْمَاشِيَة إِذا مَاتَت بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط
والنصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْحبّ والوسق سِتُّونَ صَاعا وَتجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة
وَذَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر
وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن سقيت بهَا وَالزَّكَاة تكون من حب ذَوَات الْحُبُوب السِّت عشرَة وَمن زَيْت ذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَيجوز الْإِخْرَاج من حب ذَوَات الزيوت إِلَّا الزَّيْتُون كَمَا تخرج من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه وَيلْحق كل صنف بِحكمِهِ إِذا سقى نصف الزَّرْع بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا وتضم القطاني السَّبْعَة لبعضها
وَيضم الْقَمْح وَالشعِير والسلت لبعضها أَيْضا والعلس والذرة والدخن والأرز كل وَاحِد مِنْهَا جنس وَيضم لغيره

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست