responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
ج _ لَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غنى بهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا الَّذِي هُوَ غرُوب شمس يَوْم الْعِيد بل هِيَ بَاقِيَة فِي ذمَّته أبدا حَتَّى يُخرجهَا وَلَو مضى عَلَيْهَا سِنِين وَيَأْثَم بِمن تجب عَلَيْهِ إِن أَخّرهَا للغروب لتفويته وَقت الْأَدَاء الَّذِي هُوَ الْيَوْم كُله
خُلَاصَة الزَّكَاة

الزَّكَاة لُغَة النمو وَاصْطِلَاحا إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَهِي ركن من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة إِذْ هِيَ فرض عين على الْحر الْمَالِك النّصاب من النعم والحرث إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز ووصول السَّاعِي فِي النعم وأنواعها ثَلَاثَة نعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وحرت وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب
وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة والنصاب لُغَة الأَصْل
وَاصْطِلَاحا الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ
وشروط وُجُوبهَا أَرْبَعَة أَن يكون الْمُزَكي حرا وَملك النّصاب وَتَمام الْحول ومجيء السَّاعِي
والشرطان الْأَوَّلَانِ عامان فِي جَمِيع أَنْوَاعهَا وَالثَّالِث خَاص بالماشية وَالْعين وَالرَّابِع خَاص بالماشية
والنصاب فِي الْإِبِل يَبْتَدِئ من خمس فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث وَفِي عشْرين أَربع وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَفِي وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعُونَ حقة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ إِن زَادَت فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة ويبتدئ النّصاب فِي الْبَقر من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان
وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة ويبتدئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ
فَفِي أَرْبَعِينَ جَذَعَة أَو جذع وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وشَاة ثَلَاث شِيَاه وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع
ثمَّ لكل مائَة شَاة

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست