مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
178
وَبَاقِي الندرة وَهِي الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة لمخرجها
س _ مَا هُوَ حكم مَا يلفظه الْبَحْر
ج _ مَا يلفظه الْبَحْر من عنبر ومرجان ولؤلؤ وسمك فَهُوَ لواجده الَّذِي وضع يَده عَلَيْهِ أَولا بِلَا تخميس
فَإِن تقدم عَلَيْهِ ملك لأحد فَإِن كَانَ حَرْبِيّا تحققت حرابته أَو جاهليا وَلَو بشك فِي جاهليته فَهُوَ ركاز يُخَمّس وَالْبَاقِي لواجده
وَإِن علم أَنه لمُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ لقطَة يعرف وَلَا يجوز تملكه ابْتِدَاء
مصرف الزَّكَاة
س _ مَا المُرَاد
بمصرف الزَّكَاة
وَمَا هُوَ حكمه
ج _
مصرف الزَّكَاة
هُوَ الْمحل الَّذِي تصرف فِيهِ وتدفع لَهُ والمصرف من شُرُوط الزَّكَاة كالإسلام
س _ كم هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي تدفع إِلَيْهَا الزَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ تدفع الزَّكَاة لهاته الْأَصْنَاف الثَّمَانِية 1) الْفَقِير الَّذِي لَا يملك قوت عَامه وَلَو ملك نِصَابا فَيجوز الْإِعْطَاء لَهُ وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ 2) والمسكين الَّذِي لَا يملك شَيْئا فَهُوَ أحْوج من الْفَقِير 3) وَالْعَامِل على الزَّكَاة كالساعي والجابي والمفرق وَهُوَ الْقَاسِم وَالْكَاتِب والحاشر
الَّذِي يجمع أَرْبَاب الْمَوَاشِي للأخذ مِنْهُم وَلَو كَانَ الْعَامِل غَنِيا لِأَنَّهُ يَأْخُذ من الزَّكَاة بِوَصْف الْعَمَل لَا بِوَصْف الْفقر 4) والمؤلف قلبه وَهُوَ الْكَافِر يعْطى مِنْهَا لأجل أَن يسلم وَقيل هُوَ الْمُسلم الْقَرِيب الْعَهْد بِالْإِسْلَامِ يعْطى مِنْهَا ليتَمَكَّن من الْإِسْلَام 5) وَالرَّقِيق الْمُؤمن ليعتق مِنْهَا وَإِذا عتق فولاؤه للْمُسلمين فَإِذا مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ وَترك مَالا فَهُوَ فِي بَيت المَال لَا للمزكي الَّذِي أعْتقهُ 6) والمدين الَّذِي عِنْده مَا يُوفي بِهِ دينه وَلَو مَاتَ فيوفى دينه مِنْهَا إِذا تداين لَا فِي فَسَاد وَلَا لأجل أَن يَأْخُذ مِنْهَا وَأما الْفَقِير الَّذِي تداين للإنفاق على نَفسه وعائلته بِقصد أَن يعْطى مِنْهُ فَإِنَّهُ يُمكن من ذَلِك وَيدْفَع عَنهُ دينه 7) والمجاهد
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
178
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir