responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام ونائبه حكم الْمَعَادِن مُطلقًا سَوَاء كَانَت معادن عين أَو غَيرهَا فيقطعه الإِمَام لمن شَاءَ من الْمُسلمين فيعطيه لَهُ يعْمل فِيهِ بِنَفسِهِ مُدَّة من الزَّمن أَو مُدَّة حَيَاة من سلمه لَهُ كَمَا للْإِمَام أَن يَجْعَل الْمَعْدن فِي بَيت مَال الْمُسلمين لمنافعهم لَا لنَفسِهِ خَاصَّة
وَحكم الإِمَام فِي الْمَعَادِن يكون وَلَو وجد الْمَعْدن فِي أَرض شخص معِين وَلَا يخْتَص بِهِ رب الأَرْض إِلَّا أَرض الصُّلْح إِذا وجد فِيهَا مَعْدن فَهُوَ لأَهله وَلَا نتعرض لَهُم فِيهِ مَا داموا كفَّارًا وَهَذَا من مزايا الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا رَجَعَ الْأَمر للْإِمَام وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَو ترَاخى الْعَمَل وَلَا يضم عرق لآخر وَلَا مَعْدن لآخر وَاخْتلف فِي زَكَاته هَل تكون باخراجه أَو بتصفيته فعلى القَوْل الأول يحْسب مَا أنفقهُ من المَال قبل التصفية وعَلى الثَّانِي لَا يحْسب
س _ مَا هُوَ الرِّكَاز وَهل يزكّى وَمَا هُوَ حكم ندرة الْعين
ج _ الرِّكَاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي وَحكمه أَنه يُخَمّس أَي يخرج مِنْهُ الْخمس لبيت مَال الْمُسلمين سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر وَلَو كَانَ رخاما وأعمدة ومسكا وعروضا وَلَو وجده عبد أَو كَافِر
ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق
وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَلَا يكون لواجده وَلَا لمَالِك الأَرْض بشرَاء أَو هبة بل للْبَائِع الْأَصْلِيّ أَو الْوَاهِب فَإِن علم وَإِلَّا فَيكون حكم الرِّكَاز حكم اللّقطَة فَيعرف سنة ثمَّ يكون مَحَله بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة فالركاز لواجده
وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من لَهما على ظهر الأَرْض حكمه كاللقطة وَيكرهُ حفر قبر الجاهلي والتفتيش فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يخل بالمروءة
وندرة الْعين بِفَتْح النُّون وَسُكُون الدَّال هِيَ الْقطعَة الْمُهْملَة من الذَّهَب أَو الْفضة الْخَالِصَة أَي الَّتِي لَا تحْتَاج لتخليص وَحكمهَا حكم الرِّكَاز فتخمس وَلَو كَانَت دون النّصاب
وَلَو وجدهَا عبد أَو كَافِر وتزكى كَمَا يزكّى الرِّكَاز بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست