مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
140
س _ مَا هِيَ مكروهات صَلَاة الْعِيدَيْنِ
ج _ يكره التَّنَفُّل قبل صلَاتهَا وَبعد الصَّلَاة إِن تنفل فِي الْمصلى لَا فِي الْمَسْجِد فَلَا يكره
صَلَاة الْكُسُوف
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْكُسُوف وَمَا هُوَ حكم صلَاته وَمن يُطَالب بهَا وَمَا هُوَ وَقتهَا
ج _ الْكُسُوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصَلَاة الْكُسُوف سنة مُؤَكدَة تلِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ
فتسن الصَّلَاة لأجل الْكُسُوف وَلَو كَانَ المكسوف بَعْضًا من عين الشَّمْس
وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَلَو كَانَ صَبيا أَو عموديا أَو مُسَافِرًا إِلَّا إِذا سَافر لأجل أَمر مُهِمّ فَلَا تسن فِي حَقه ووقتها كوقت الْعِيد من حل النَّافِلَة للزوال
فَلَو طلعت الشَّمْس مكسوفة لم تصل حَتَّى يَأْتِي وَقت حل النَّافِلَة وَكَذَا إِذا كسفت بعد الزَّوَال لم تصل
س _ مَا هِيَ صفتهَا
ج _
صَلَاة الْكُسُوف
رَكْعَتَانِ
بِزِيَادَة قيام وركوع على الصَّلَاة الْمَعْهُودَة فِي كل رَكْعَة مِنْهُمَا بِأَن يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَلَو من قصار الْمفصل ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع مِنْهُ فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يرفع وَيسْجد السَّجْدَتَيْنِ
ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة كَذَلِك ويتشهد وَيسلم
س _ بِمَاذَا تدْرك الرَّكْعَة فِي
صَلَاة الْكُسُوف
ج _ تدْرك الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام بِالرُّكُوعِ الثَّانِي فَيكون هُوَ الْفَرْض
وَأما الرُّكُوع الأول فَسنة وَقيل فرض
وَالرَّاجِح أَن الْفَاتِحَة فرض مُطلقًا سَوَاء كَانَت الأولى أم الثَّانِيَة وَقيل الأولى سنة
س _ كم مندوباتها وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها سَبْعَة 1) صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد لَا فِي الْمُصَلِّي وَهَذَا إِذا وَقعت فِي جمَاعَة كَمَا هُوَ المستحسن
فَأَما الْفَذ فَلهُ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته
وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
140
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir