مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
139
قربت دَاره
فَإِن بَعدت خرج بِقدر مَا يدْرك الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة 10) وَالتَّكْبِير فِي خُرُوجه 11) والجهر بِالتَّكْبِيرِ لإِظْهَار الشعيرة وَيسْتَمر على التَّكْبِير والمصلون يكبرُونَ وهم جالسون فِي الْمصلى إِلَى وَقت الشُّرُوع فِي الصَّلَاة 12) وَأَن تكون الصَّلَاة فِي الْمصلى لَا فِي الْمَسْجِد إِلَّا فِي مَكَّة فَالْأَفْضَل أَن تكون فِي مَسْجِدهَا 13) وَأَن تكون الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى بِمثل {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَو ب {هَل أَتَاك} وَتَكون فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِمثل {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} أَو ب {وَاللَّيْل إِذا يغشى} 14 وخطبتان كخطبتي الْجُمُعَة يجلس الْخَطِيب فِي أول الأولى وَأول الثَّانِيَة يعلم النَّاس فيهمَا زَكَاة الْفطر وَمن تجب عَلَيْهِ وَوُجُوب إخْرَاجهَا يَوْم الْفطر وَحُرْمَة تَأْخِيرهَا عَنهُ هَذَا فِي عيد الْفطر وَفِي عيد الْأَضْحَى يبين لَهُم من تتَعَلَّق بِهِ الضحية وَمَا يُجزئ مِنْهَا وَمَا لَا يُجزئ 15) وَأَن تكون الخطبتان بعد الصَّلَاة وأعيدتا ندبا إِن قدمتا على الصَّلَاة 16) واستفتاح الْخطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد كَمَا ينْدب تخليلهما بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد أَيْضا كَمَا ينْدب استماعهما بِخِلَاف الإستماع للْجُمُعَة فَهُوَ وَاجِب 17) وَإِقَامَة صَلَاة الْعِيد لغير المطالب بهَا من الصّبيان وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء غير الشَّابَّة
وَتحرم صلَاتهَا على مخشية الْفِتْنَة
كَمَا تندب إِقَامَتهَا لمن فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام من المطالبين بهَا فيقيمها الْفَذ مُنْفَردا على سَبِيل النّدب إِذْ لَا تكون صَلَاة الْعِيدَيْنِ سنة عين يُطَالب بهَا من يُطَالب بِالْجمعَةِ إِلَّا حِين يتَمَكَّن الْمُصَلِّي من أَدَائِهَا مَعَ الإِمَام فَإِن فَاتَتْهُ لعذر أَو لغيره فتندب فِي حَقه للزوال 18) وَالتَّكْبِير من كل مصل وَلَو صَبيا إِثْر كل صَلَاة من خمس عشرَة صَلَاة فَرِيضَة فيبتدئ التَّكْبِير من ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى صبح يَوْم الرَّابِع وَلَا يكبر بعد نَافِلَة وَلَا بعد صَلَاة خرج وَقتهَا الضَّرُورِيّ فقضاها وَلَو كَانَت من الْخمس عشرَة فَإِن نسي التَّكْبِير كبر إِذا تذكر بِالْقربِ وَلَا يكبر إِن خرج من الْمَسْجِد أَو طَال الزَّمن
وَندب أَن يكبر الْمَأْمُوم الَّذِي ترك إِمَامه التَّكْبِير كَمَا ينْدب تَنْبِيه النَّاسِي للتكبير وَلَو بالْكلَام 19) والإقتصار على لفظ التَّكْبِير الْوَارِد وَهُوَ الله أكبر ثَلَاثًا فَإِن زَاد بعد الثَّالِثَة لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَللَّه الْحَمد فَهُوَ حسن لَكِن الأول أحسن
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
139
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir