مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
124
كَانَت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح أَو كَانَت الصَّلَاة مَقْصُورَة وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الصَّلَاة ربَاعِية كالظهر أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب. . ثمَّ يقوم بعد التَّشَهُّد فِي غير الصَّلَاة الثنائية أما الثنائية فَلَا تشهد فِيهَا دَاعيا بالنصر وَرفع الكرب أَو ساكتا
حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذادا
وَبعد إتْمَام صلَاتهَا تَنْصَرِف إِلَى مُوَاجهَة الْعَدو
وتنعزل الطَّائِفَة الثَّانِيَة عَن الْقِتَال وَتَأْتِي الإِمَام الَّذِي بَقِي قَائِما ينتظرها فَتحرم خَلفه فَيصَلي بهَا مَا بَقِي لَهُ من الرَّكْعَات
فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت الطَّائِفَة لقَضَاء مَا فاتهم من الصَّلَاة الَّتِي صلتها الطَّائِفَة الأولى مَعَ الإِمَام وَلَا بُد للْإِمَام من تَعْلِيم كَيْفيَّة هاته الصَّلَاة للطائفة الأولى وَالثَّانيَِة
وَيكون هَذَا التَّعْلِيم وَاجِبا فِي حَقه إِن كَانُوا يجهلون الْكَيْفِيَّة ومستحبا إِن كَانُوا يعلمونها
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
ج _ إِذا سَهَا الإِمَام مَعَ الطَّائِفَة الأولى بِزِيَادَة أَو نقص فَإِنَّهَا تسْجد بعد كَمَال صلَاتهَا السُّجُود القبلي قبل سلامها وَالسُّجُود البعدي بعد سلامها
أما الثَّانِيَة فَإِنَّهَا تسْجد السُّجُود القبلي مَعَه فَإِذا سلم الإِمَام قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وتسجد السُّجُود البعدي بعد الْقَضَاء
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تعذر قسم الْجَيْش طائفتين
ج _ إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف من الْعَدو وَتعذر ترك الْقِتَال صلت أَفْرَاد الْجَيْش أفذاذا فَإِن قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا
وَإِن لم يقدروا صلوا بِالْإِيمَاءِ فيومئون للسُّجُود أَكثر من الرُّكُوع
وَجَاز للْمُصَلِّي عِنْد التحام المعركة واشتداد الْقِتَال الْمَشْي والركض والهرولة والجري وَضرب الْعَدو والطعن وَالْكَلَام وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة ومسك السِّلَاح الملطخ بِالدَّمِ
خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
صَلَاة الْجمع هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَأَسْبَاب الْجمع سِتَّة النُّزُول بِعَرَفَة وبمزدلفة وَالسّفر والمطر والوحل
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
124
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir