مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
123
مَعَ ظلمَة فِي آخر الشَّهْر فَيُؤذن للمغرب على الْمنَار بِصَوْت مُرْتَفع كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن للعشاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد لَا على المنارة ثمَّ ينْصَرف المصلون لمنازلهم وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا يكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد
س _ هَل يجوز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع
ج _ جَازَ الْجمع لمن انْفَرد بِصَلَاتِهِ الْمغرب وَلم يصلها وَمَعَ جمَاعَة الْجمع ان يُصَلِّي مَعَ هاته الْجَمَاعَة الْعشَاء الْمَجْمُوعَة كَمَا يجوز ذَلِك للمقيم بِالْمَسْجِدِ أَن يجمع تبعا للْجَمَاعَة لَا اسْتِقْلَالا
س _ كَيفَ يكون الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة
ج _ إِذا جَاءَ النَّاس إِلَى عَرَفَة وَقت الظّهْر سنّ لَهُم أَن يجمعوا الظّهْر وَالْعصر جمع تَقْدِيم كَمَا يسن لَهُم إِذا نفروا من عَرَفَة للمبيت بِمُزْدَلِفَة تَأْخِير صَلَاة الْمغرب إِلَى أَن يصلوا إِلَى مُزْدَلِفَة فيجمعوا الْمغرب وَالْعشَاء جمع تَأْخِير فَيُؤذن للمغرب ثمَّ يصلونَ ويفصلون بِقدر حط الرّحال ثمَّ يصلونَ الْعشَاء
صَلَاة الْخَوْف
س _ مَا هِيَ صَلَاة الْخَوْف وَمَا هُوَ حكمهَا وشروطها
ج _ صَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب
وَهِي سنة وَلَا تُؤَدّى على الطَّرِيقَة الْآتِيَة إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن تكون فِي الْقِتَال (2) وَأَن يكون الْقِتَال مَأْذُونا فِيهِ سَوَاء كَانَ وَاجِبا كقتال الْحَرْبِيين والبغاة القاصدين الدَّم وهتك الْحَرِيم
أم جَائِزا كقتال مُرِيد المَال من الْمُسلمين (3) وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش تَركه لأَدَاء الصَّلَاة
س _ مَا هِيَ كيفيتها
ج _ أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي مَعَه وَطَائِفَة تقاوم الْعَدو وتحاربه فَيصَلي بالطائفة الأولى بِأَذَان وَإِقَامَة رَكْعَة وَاحِدَة إِذا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
123
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir