مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
107
سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا
كَمَا يقطع صلَاته إِذا لم يعْقد رَكْعَة سَوَاء كَانَت المقامة صبحا أم مغربا أم غَيرهمَا وَإِن عقد الرَّكْعَة الثَّانِيَة من صَلَاة الْمغرب أَو الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصَّلَاة الرّبَاعِيّة أَتَى بِرَكْعَة ثَالِثَة لتَمام صَلَاة الْمغرب وبركعة رَابِعَة لتَمام الصَّلَاة الرّبَاعِيّة وَيكون هَذَا الْإِكْمَال بنية الْفَرْض وَكَذَلِكَ إِذا عقد الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الصُّبْح فَيكون إِتْمَامهَا بنية الْفَرْض ثمَّ بعد هَذَا الْإِكْمَال يدْخل مَعَ
الإِمَام
إِلَّا إِذا أكمل الْمغرب فَلَا يدْخل مَعَ
الإِمَام
وَيخرج وجوبا من الْمَسْجِد
س _ مَا هُوَ حكم مُحَصل الْفضل إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الصَّلَاة
ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة بِمَسْجِد
لإمامه
الرَّاتِب على مُحَصل لفضل الْجَمَاعَة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد أَو رحبته خرج مِنْهُ وجوبا وَمثله من صلى الْمغرب أَو الْعشَاء وأوتر وَإِن لم يكن محصلا فضل الْجَمَاعَة أَو لم يصلها أصلا فَإِنَّهَا تلْزمهُ إِذا كَانَ محصلا لشروط الصَّلَاة وَلم يكن إِمَامًا لمَسْجِد آخر
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل بِغَيْرِهِ
ج _ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة على مصل فرضا أَو نفلا بِغَيْر الْمَسْجِد أتم صلَاته وجوبا وَكَذَلِكَ لَو أُقِيمَت بِغَيْر مَسْجِد على مصل فِيهِ
س _ هَل يُبَاح إطالة الرُّكُوع للداخل
ج _ يجوز للمنفرد أَن يُطِيل الرُّكُوع لأجل الدَّاخِل
كَمَا يجوز ذَلِك
للْإِمَام
إِذا خشِي ضَرَرا من الدَّاخِل
أَو فَسَاد صلَاته أَو تَفْوِيت الْجَمَاعَة عَلَيْهِ بِأَن كَانَت تِلْكَ الرَّكْعَة هِيَ الْأَخِيرَة وَيكرهُ
للْإِمَام
الإطالة إِذا لم يكن لهَذَا
الْإِمَامَة
س _ كم هِيَ شُرُوط
الإِمَام
وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوطه تِسْعَة وَهِي الأول الْإِسْلَام فَلَا يَصح خلف كَافِر وَلَو لم يعلم بِكُفْرِهِ حَال الإقتداء الثَّانِي تحقق الذُّكُورَة
فَلَا تصح الصَّلَاة خلف امْرَأَة وَلَا خُنْثَى مُشكل وَلَو اقْتدى بهما مثلهمَا الثَّالِث الْعقل
فَلَا تصح خلف مَجْنُون فَإِن كَانَ يفِيق أَحْيَانًا وَأم حَال إِفَاقَته صحت الرَّابِع غير
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
107
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir