responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
ج _ يكره السُّجُود الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْإِنْسَان عِنْد سَمَاعه بِشَارَة وَكَذَلِكَ السُّجُود عِنْد وُقُوع زَلْزَلَة
بِخِلَاف الصَّلَاة لَهما فَهِيَ مَنْدُوبَة
خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

إِذا عجز الْمُصَلِّي عَن الْقيام اسْتِقْلَالا ندب لَهُ أَن يسْتَند لغير الْجنب وَالْحَائِض وَصحت صلَاته إِن كَانَ جَالِسا مُسْتقِلّا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام مُسْتَندا
وَمن تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا جلس مُسْتقِلّا وجوبا
فَإِن لم يقدر جلس مُسْتَندا
وَبَطلَت صَلَاة من اسْتندَ وَهُوَ قَادر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا فِي الْإِحْرَام والفاتحة وَالرُّكُوع
وَلَا تبطل مَعَ الإستناد فِي السُّورَة بِخِلَاف جُلُوسه حَال قرَاءَتهَا فَتبْطل
وَإِن لم يقدر على الْجُلُوس بحالته صلى على شقَّه الْأَيْمن بِالْإِيمَاءِ ندبا
فَإِن لم يقدر فعلى شقَّه الْأَيْسَر ندبا أَيْضا فَإِن لم يقدر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة وجوبا فَإِن لم يقدر فعلى بَطْنه وَرَأسه للْقبْلَة وجوبا فان قدم الْبَطن على الظّهْر بطلت صلَاته
كَمَا تبطل بِتَقْدِيم الإضطجاع على الْجُلُوس
والقادر على الْقيام فَقَط أَوْمَأ للرُّكُوع وَالسُّجُود من الْقيام وَإِن كَانَ قَادِرًا على الْقيام مَعَ الْجُلُوس أَوْمَأ للرُّكُوع من الْقيام وللسجود من الْجُلُوس فَإِن خَالف بطلت
وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيع النهوض للْقِيَام فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَة ويتمم صلَاته من جُلُوس
وَالْعَاجِز عَن كل شَيْء إِلَّا عَن النِّيَّة وَجَبت عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِ
وَيجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات فَوْرًا وَفِي أَي وَقت على نَحْو مَا فَاتَتْهُ من حضرية وسفرية جهرية أَو سَرِيَّة وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالنَّوْم وَالْعَمَل
وَالَّذين يسْقط عَنْهُم الْقَضَاء سَبْعَة الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ وَالْكَافِر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وفاقد الطهُورَيْنِ والسكران بحلال
وَلَا يجوز لمن عَلَيْهِ الْفَوَائِت أَن يتَنَفَّل إِلَّا السّنَن كالوتر والعيد

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست