مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
102
وكالشفع قبل الْوتر وَالْفَجْر والورد قبل الصُّبْح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وَاجِب شَرط فَتبْطل الصَّلَاة الثَّانِيَة بتذكر الصَّلَاة الأولى فِيهَا
فَإِن ضَاقَ الْوَقْت اخْتصَّ بِالثَّانِيَةِ وترتيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا وَاجِب غير شَرط فَمن نكس صحت صلَاته وأثم إِن تعمد وَلَا يُعِيد المنكس وَتَقْدِيم يسير الْفَوَائِت على الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَاجِب غير شَرط أَيْضا واليسير مِنْهَا خمس فَأَقل
وَالْكثير سِتَّة فَأكْثر فَإِن خَالف وَقدم الْحَاضِرَة صحت الْحَاضِرَة وأثم إِن تعمد
وَأعَاد الْحَاضِرَة ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَلَا يُعِيد الْمَأْمُوم الْحَاضِرَة الَّتِي صلاهَا وَرَاء إِمَام قدم الْحَاضِرَة على الْيَسِير وَإِذا تذكر الْفَذ أَو الإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع صلَاته وجوبا بِسَلام إِن لم يتم رَكْعَة وَصلى الْفَوَائِت تمّ أَتَى بالحاضرة وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخفاف فَإِذا انْعَقَدت الرَّكْعَة ندب للْإِمَام والفذ أَن يشفعهما بِرَكْعَة أُخْرَى وَيخرج عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة ثنائية أَو ثلاثية أَو ربَاعِية
وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب
وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات كمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة ربَاعِية وتعاد الصَّلَاة ندبا بعد إِتْيَانه ليسير
وَالْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام كمل الْحَاضِرَة مَعَه وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير وَمن تذكر الْيَسِير فِي النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع إِلَّا إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَلم يتم رَكْعَة من نفله فَإِن أتم رَكْعَة كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة وَمن جهل عين صَلَاة منسية من الصَّلَوَات الْخمس صلى خمْسا وَإِن جهل عين نهارية صلى ثَلَاثًا أَو عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ
وَسُجُود السَّهْو سنة مُؤَكدَة
وَيكون لنَقص سنة مُؤَكدَة فَأكْثر أَو سنتَيْن خفيفتين فَأكْثر
وَهُوَ قبل السَّلَام إِن نقص فَقَط
وَبعد السَّلَام إِن زَاد أَو نقص وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة ثَمَان السُّورَة والجهر والسر وَالتَّكْبِير مرَّتَيْنِ فَأكْثر سوى
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
102
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir