responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 476
ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق بتمام الأجل من غير إيقاف هو المشهور أي فيوقفه السلطان إما فاء أو طلق فإن فاء أي رجع سقط عنه حكم الإيلاء لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} تحصل الفيئة بمغيب الحشفة في القبل وإن لم يفىء أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه أي طلق عليه الحاكم "ومن تظاهر" من المسلمين المكلفين حرا كان أو عبدا فالمسلم يشمل الزوج والسيد "من امرأته" أو أمته وهو أن يشبهها بمحرمة عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو صهر وهو منحصر في أربعة أمور أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن كقوله أنت علي كظهر أمي "فلا يطؤها" ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر إلى شعرها "حتى يكفر" بأحد أمور ثلاثة على الترتيب أولها "بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية" أما اشتراط الإيمان فظاهر لأن المقصود من العتق القربة وعتق الكافر ينافيها وأما اشتراط السلامة من العيوب فليس على إطلاقه بل إن منع من كمال الكسب كقطع اليد أو الرجل أو العمى أو البكم أو الجنون إلى آخر العيوب فإنه لا يجزىء وإن لم يمنعه كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزىء كما سينص عليه بعد "فإن" عجز عن العتق بأن "لم يجد" رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها "صام شهرين متتابعين" بالأهلة فإن انكسر شهر صام أحدهما بالهلال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفارة فإذا انقطع التتابع استأنف لأن الله سبحانه اشترط التتابع "فإن لم

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست