responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 475
وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرط لها في عقد نكاحها فطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له دخل بها أم لم يدخل وأما المخيرة فلا يخلو إما أن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها وإن خيرت في النفس فإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك وبطل خيارها وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا تقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله: "وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها" لأن قوله اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة وهي لا تنقطع في المدخول بها دون الثلاث فثبت أنه قد جعل لها الثلاث فلا مناكرة له بعد ذلك ثم انتقل يتكلم على الإيلاء بقوله: "وكل حالف" من المكلفين المسلمين الأحرار يتصور منه الوقاع "على ترك الوطء" من زوجته المطيقة للوطء سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة قاصدا بذلك الضرر "أكثر من أربعة أشهر فهو مول" من يوم اليمين إن كانت يمينه صريحة كقوله والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ومن يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الأجل كقوله والله لا أطؤك حتى يقدم زيد فلو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا "ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان" هذا هو المشهور أي أن كونه لا يقع عليه

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست