responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 298
فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعليه القضاء" في الصورتين وجوبا قال ابن عمر واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا الراجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري وسكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد "وإن أفطر" في تطوعه "ساهيا فلا قضاء عليه" وجوبا بلا خلاف واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب وهذا "بخلاف الفريضة" إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء قال زروق وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره "ولا بأس بالسواك للصائم" وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم بمعنى الإباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال: والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب وفي كلام بعضهم ما يفيد أن محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فعم الصائم وغيره وأشار بقوله: "في جميع نهاره" إلى قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف بضم الخاء ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه "ولا تكره له" أي للصائم "الحجامة إلا خيفة التغرير" أي المرض قال في القاموس

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست