اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع الجزء : 1 صفحة : 297
ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المبالغة والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه "ومن أصبح" يوم الشك "فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه" لفقد النية "وليمسك" وجوبا "عن الأكل" والشرب وعن كل ما يبطل الصوم في بقيته وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك وقوله: "ويقضيه" أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا وأما غيره فتجب عليه الكفارة "وإذا قدم المسافر" من سفره نهارا حالة كونه "مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فـ" يباح "لهما الأكل في بقية يومهما" ولا يستحب لهما الإمساك وكذا الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا ثم يصح وكذا المغمى عليه ثم يفيق والمضطر لضرورة جوع أو عطش والمرضع يموت ولدها نهارا وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الإمساك دون غيره وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الإمساك وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول "ومن أفطر في تطوعه عامدا" من غير ضرورة ولا عذر "أو سافر فيه" أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع "فأفطرا" أجل "سفره
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع الجزء : 1 صفحة : 297