اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع الجزء : 1 صفحة : 260
كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وفي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورد المظالم وذلك قبل خروجهم إلى المصلى لأن الذنوب سبب المصائب قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وسبب منع الإجابة كما جاء في الحديث قد بينه الفاكهاني بقوله: "العبد الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" ويأمرهم بالصدقة والإحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها وقوله: "كما يخرج للعيدين" يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها الإمام إلى المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة وأما هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أنهم يصلون فيه وحينئذ يكون قوله: "ضحوة" بيانا لوقت الخروج لا تكرارا فإذا وصل الإمام إلى المصلى "فـ" إنه "يصلي بالناس ركعتين" فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها ويجوز التنفل قبلها وبعدها ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد والقائل بالجواز يفرق بأن الاستسقاء يقصد فيه التقرب بالحسنات لترفع العقوبات ولا كذلك العيد "ويجهر فيهما بالقراءة" اتفاقا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة يقرأ في الركعة الأولى "بـ" أم القرآن و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوها وفي الركعة الثانية: بأم القرآن {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوها وإنما خص هاتين السورتين بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما روي قوله "وفي
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع الجزء : 1 صفحة : 260