responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 99
2 - و [إلا] الإمام والمقتدى به.
2 - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
3 - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
4 - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
5 - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
4 -[أداء سجود التلاوة]
1 - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
2 - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
3 - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
4 - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
5 - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
6 - ولم تقض الصلاتية خارجها.
7 - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
8 - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
5 -[ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
1 - بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
3 - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست