responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 100
6 -[مالا يتبدل به المجلس]
1 - ولا يتبدل:
1 - بزوايا البيت 2 - والمسجد ولو كبيرا.
3 - ولا بسير سفينة. 4 - ولا بركعة. 5 - وبركعتين.
6 - وشربة. 7 - وأكل لقمتين. 8 - ومشى خطوتين.
9 - ولا باتكاء. 10 - وقعود. 11 - وقيام.
12 - وركوب. 13 - ونزول في محل تلاوته.
14 - ولا بسير دابته مصليا.
2 - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح.
7 -[من أحكام سجود التلاوة]
1 - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه.
2 - وندب ضم آية أو أكثر إليها.
3 - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها.
4 - وندب القيام ثم السجود لها.
5 - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها.
6 - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا.
8 -[شروط صحتها]
وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة.
9 -[كيفيتها]
وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست