responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 92
باب قضاء الفوائت
1 -[حكم الترتيب]
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.
2 -[ما يسقط الترتيب]
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:
1 - ضيق الوقت المستحب في الأصح.
2 - والنسيان.
3 - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
3 -[من أحكام قضاء الفوائت]
1 - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
2 - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
3 - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
4 - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
5 - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
6 - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
7 - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست