اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 93
باب إدراك الفريضة
1 -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]
1 - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
2 - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
3 - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
4 - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
5 - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
6 - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
2 -[قضاء المسنونة]
1 - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.
2 - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
3 -[إدراك فضل الجماعة]
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 93