responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 88
7 -[اقتداء المسافر بمقيم وعكسه]
1 - وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا. وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما.
2 - وندب للإمام أن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة.
3 - ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح.
8 -[قضاء الفوائت]
وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا. والمعتبر فيه آخر الوقت.
9 -[ما يبطل به الوطن]
1 - ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط.
2 - ويبطل وطن الإقامة:
1 - بمثله. 2 - وبالسفر. 3 - وبالأصلي
10 -[أقسام الوطن]
1 - والوطن الأصلي هو: الذي:
1 - ولد فيه. 2 - أو تزوج.
3 - أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه.
2 - ووطن الإقامة: موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه.
3 - ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وهو: ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست