responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 87
2 - فلا يقصر:
1 - من لم يجاوز عمران مقامه.
2 - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:
1 - كالمرأة مع زوجها.
2 - والعبد مع مولاه.
3 - والجندي مع أميره.
3 - أو ناويا دون الثلاثة.
3 - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.
4 -[حكم القصر]
1 - والقصر عزيمة عندنا.
2 - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.
3 - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
5 -[مدة القصر ونية الإقامة]
1 - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
2 - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.
6 -[متى لا تصح نية الإقامة]
ولا تصح نية الإقامة:
1 - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
2 - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.
3 - ولا لعسكرنا بدار الحرب.
4 - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست