اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 83
فصل في الصلاة في السفينة
أ -[السفينة الجارية]
1 - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
2 - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
3 - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب -[السفينة المربوطة]
1 - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
2 - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
3 - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج -[التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
فصل في التراويح
1 -[حكمها]
التراويح سنة للرجال والنساء.
2 -[صلاتها بالجماعة]
وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 83