responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 82
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
[والمحمل]
أ-[الصلاة على الدابة]
لا يصح على الدابة:
1 - صلاة الفرائض.
2 - ولا الواجبات كالوتر والمنذور.
3 - وما شرع فيه نفلا فأفسده.
4 - ولا صلاة الجنازة.
5 - وسجدة تليت آيتها على الأرض.
إلا لضرورة:
1 - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل.
2 - وخوف سبع
3 - وطين المكان.
4 - وجموح الدابة.
5 - وعدم وجدان من يركبه لعجزه.
ب -[الصلاة في المحمل]
1 - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة.
2 - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست