responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 74
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
أ -[اتخاذ السترة]
1 - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
2 - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
3 - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
1 - والمستحب ترك دفع المار.
2 - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
3 - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
4 - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
5 - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.

فصل فيما لايكره للمصلي
1 - لا يكره له شد الوسط.
2 - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست