responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 75
3 - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
4 - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
5 -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
6 - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
7 - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
8 - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
9 - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
10 - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
11 - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
12 - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
13- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.

فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست