responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 54
فقبلته جهة قدرته وأمنه.
ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
1 - ولا إعادة عليه لو أخطأ.
2 - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
ج - وإن شرع بلا تحر.
1 - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
2 - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.

فصل في واجب الصلاة
1 -[واجب الصلاة]
وهو ثمانية عشر شيئا:
1 - قراءة الفاتحة.
2 - وضم سورة أو ثلاث آيات:
أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.
ب - وفي جميع ركعات الوتر.
ج - والنفل.
3 - وتعيين القراءة في الأوليين.
4 - وتقديم الفاتحة على السورة.
5 - وضم الأنف للجبهة في السجود.
6 - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست