responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 16
3 - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
4 - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
2-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
1 - للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي.
3 -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
1 - بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي
إلا:
1 - إن يستكهره الناظر
2 - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
4 -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
1 - بخرء حمام وعصفور.
2 - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
3 - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
4 - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
5 -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
6 -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
1 - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست