responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 15
2 - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
3 - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
4- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.

فصل [في التحري في الأواني والثياب]
1 - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
2 - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا

فصل [في تطهير الآبار]
1 -[النزح المطلق والمقيد]
1- تنزح البئر الصغيرة:
1 - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
2 - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
3 - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
4 - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
2 - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست