responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 134
15 - وابتلاع بزاق زوجته.
16 - أو صديقه لا غيرهما.
17 - وأكله عمدا بعد غيبة.
18 - أو بعد حجامة.
19 - أو [بعد] مس.
20 - أو قبلة بشهوة.
21 - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
22 - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
1 - إذا أفتاه فقيه.
2 - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
1 -[سقوط الكفارة ولزومها]
1 - تسقط الكفارة:
1 - بطرو حيض.
2 - أو نفاس.
3 - أو مرض مبيح للفطر في يومه.
2 - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست