responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 133
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
1 - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
2 - والأكل.
3 - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
4 - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
5 - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
6 - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
7 - وقديد اللحم بالاتفاق.
8 - وأكل الحنطة.
9 - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
10 - وابتلاع حبة حنطة.
11 - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
12 - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
13 - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
14 - والملح القليل في المختار.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست