responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
(بَاب الرّجْعَة)
هِيَ اسْتِدَامَة النِّكَاح الْقَائِم فِي الْعدة فَمن طلق مَا دون ثَلَاث بِصَرِيح الطَّلَاق أَو بِالثلَاثِ

فَإنَّا انْقَطع الْمثل تجب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة. وَعند أبي يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَعند مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع وَفِي القيمي كالعددي المتفاوت وَتجب قِيمَته يَوْم الْغَصْب إِجْمَاعًا فَإِن

الصَّحِيح، وَبيع الْعرض بِالْخمرِ أَو بِالْعَكْسِ فَاسد، وَكَذَا بَيْعه بالخنزير، وَلَا يجوز بيع طير فِي الْهَوَاء

الدمين فِيهَا وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا وَدخُول الْمَسْجِد وَالطّواف وقربان

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست