responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 80
وسمك لم يصد أَو صيد وَأُلْقِي فِي حَظِيرَة لَا يُؤْخَذ مِنْهَا بِلَا حِيلَة أَو دخل إِلَيْهَا بِنَفسِهِ وَلم يسد مدخله وإنْ صيد، وَأُلْقِي فِيهَا وَأمكن أَخذه بِلَا حِيلَة صَحَّ، وَلَا بيع الْحمل أَو النِّتَاج وَاللَّبن فِي الضَّرع، وَكَذَا اللُّؤْلُؤ فِي الصدف وَالصُّوف على ظهر الْغنم خلافًا لأبي يُوسُف

مَا تَحت الأزار وَعند مُحَمَّد قرْبَان الْفرج فَقَط وَيكفر مستحل وَطئهَا وَإِن انْقَطع لتَمام الْعشْرَة حل وَطْؤُهَا قبل الْغسْل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا يحل حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن الدَّم أَو يمْضِي

الأول من كناياته وَلم يصفه بِضَرْب من الشدَّة وَلم يكن بِمُقَابلَة مَال فَلهُ أَن يُرَاجع وَإِن أَبَت

ادّعى الْهَلَاك حبس حَتَّى يعلم إِنَّه لَو كَانَ بَاقِيا لأظهره ثمَّ يقْضِي عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ وَالْغَصْب إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ينْقل فَلَو غصب عقارا فَهَلَك فِي يَده لَا يضمن خلافًا لمُحَمد وَمَا نقص مِنْهُ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست