حرمتا وَلَا مهر للكبيرة إِن لم تُوطأ وللصغيرة نصفه وَيرجع بِهِ على الْكَبِيرَة إِن علمت بِالنِّكَاحِ وقصدت الْفساد لَا إِن لم تعلم بِهِ أَو قصد دفع الْجُوع والهلاك أَو لم تعلم إِنَّه
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 557