responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 556
بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا

وإلاّ فَلِلْمُشْتَرِي فَقَط وَلكُل من شَرِيكي الْمُفَاوضَة والعنان أَن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة وَشركَة الصنايع والتقبل وَهِي أَن يشْتَرك خياطان أَو

الْعَجز عَن الْمُضِيّ على مُوجب العقد إلاّ بتحمل ضَرَر غير مُسْتَحقّ بِهِ كقلع سنّ سكن وَجَعه بَعْدَمَا استوجر لَهُ وطبخ لوليمة مَاتَت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لَهَا أَو اخْتلعت، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دكاناً ليتجر فَذهب مَاله أَو آجر شَيْئا فَلَزِمَهُ دين لَا يجد قَضَاءَهُ إلاَّ من ثمن مَا آجره وَلَو بِإِقْرَارِهِ أَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة فِي الْمصر أَو مُطلقًا فسافر أَو

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست