مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
556
بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا
وإلاّ فَلِلْمُشْتَرِي فَقَط وَلكُل من شَرِيكي الْمُفَاوضَة والعنان أَن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة وَشركَة الصنايع والتقبل وَهِي أَن يشْتَرك خياطان أَو
الْعَجز عَن الْمُضِيّ على مُوجب العقد إلاّ بتحمل ضَرَر غير مُسْتَحقّ بِهِ كقلع سنّ سكن وَجَعه بَعْدَمَا استوجر لَهُ وطبخ لوليمة مَاتَت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لَهَا أَو اخْتلعت، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دكاناً ليتجر فَذهب مَاله أَو آجر شَيْئا فَلَزِمَهُ دين لَا يجد قَضَاءَهُ إلاَّ من ثمن مَا آجره وَلَو بِإِقْرَارِهِ أَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة فِي الْمصر أَو مُطلقًا فسافر أَو
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
556
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir