responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 495
وسكوت الْبكر رضى وَلَا يَمْتَد خِيَارهَا إِلَى آخر الْمجْلس وَإِن جهلت إِن لَهَا الْخِيَار بِخِلَاف الْمُعتقَة وَخيَار الْغُلَام وَالثَّيِّب لَا يبطل وَلَو قاما عَن الْمجْلس مَا لم يرضيا صَرِيحًا

من ثلث مَا بَقِي بعد الدّين، ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين ورثته وَيسْتَحق الْإِرْث بِنسَب وَنِكَاح وَوَلَاء. وَيبدأ بأصحاب الْفُرُوض ثمَّ بالعصاب النسبية، ثمَّ بالمعتق ثمَّ عصبته، ثمَّ الردّ

وجده بَاقِيا فِي يَد وَارثه وَلَا ينْقض عتق مدبره وَأم وَلَده وَإِن عَاد قبله فَكَأَنَّهُ لم يرْتَد وَالْمَرْأَة لَا تقتل أَو تحبس حَتَّى تتوب وتضرب كل ثَلَاثَة أَيَّام وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا وَينفذ

سمسم وَسمن فِي لبن وإنْ طحن أَو استخرج الدّهن وَسلم، وَهبة لبن فِي ضرع، وصوف على غنم ونخل وَزرع فِي أَرض، وتمر فِي نخل كَهِبَة الْمشَاع، وَهبة شَيْء هُوَ فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ تتمّ بِلَا تَجْدِيد قبض، وَهبة الْأَب لطفله تتمّ بِالْعقدِ وإنْ الْمَوْهُوب فِي يَد الْأَب

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست