responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 494
عِنْد الإِمَام وللولي نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَلَو ثَيِّبًا فَإِن كَانَ أَبَا أَو جدا لزم وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَهُمَا الْخِيَار إِذا بلغا أَو علما بِالنِّكَاحِ بعد الْبلُوغ خلافًا لأبي يُوسُف

مُحَمَّد وَيصِح اتِّفَاقًا استيلاده وطلاقه وَيبْطل نِكَاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امْرَأَته الْمسلمَة إِن مَاتَ أَو قتل وَهِي فِي الْعدة وَإِن عَاد مُسلما بعد الحكم بلحاقه أَخذ مَا

أَو نحلى سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة فعارية، وَتَصِح هبة مشَاع لَا يحْتَمل الْقِسْمَة لَا مَا يحتملها، فَإِن قسم وَسلم صَحَّ، وَلَا تصح هبة دَقِيق فِي بر ودهن فِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست