responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 455
وَغير ذَلِك فَيْء وَمن أسلم ثمَّة وَله هُنَاكَ وَارِث مُسلم أَو ذمِّي فَقتله مُسلم عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَإِن قتل مُسلم لَا ولي لَهُ خطأ أَو مستأمن أسلم هُنَا فللإمام أَخذ الدِّيَة من عَاقِلَة الْقَاتِل وَفِي الْعمد لَهُ أَن يقْتَصّ أَو يَأْخُذ الدِّيَة إِن شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا.

المَال وَثلثه للثَّانِي وسدسه للْأولِ، وَإِن دفع بِالنِّصْفِ فنصفه لرب المَال وَنصفه للثَّانِي وَلَا شَيْء للْأولِ وَإِن شَرط للثَّانِي الثُّلثَيْنِ فَكَمَا شَرط، وَيضمن الأول للثَّانِي سدساً، وَإِن كَانَ قيل لَهُ مَا رزقك الله تَعَالَى أَو مَا ربحت بَيْننَا نِصْفَانِ فَدفع بِالثُّلثِ فَلِكُل مِنْهُم ثلثه، وإنْ دفع بِالنِّصْفِ فللثاني نصف وَلكُل من الأول وَرب المَال ربع، وَلَو شَرط لعبد رب المَال ثلثا

عَبده فَإِن كَانَ كل الْوَرَثَة صغَارًا صَحَّ خلافًا لَهما وَإِن فيهم كَبِير بَطل إِجْمَاعًا، وَلَو كَانَ الْوَصِيّ عَاجِزا عَن الْقيام بِالْوَصِيَّةِ، ضم إِلَيْهِ غَيره وَإِن كَانَ قَادِرًا أَمينا لَا يخرج وَإِن شكى

(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)
يجوز النِّيَابَة فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة مُطلقًا وَلَا تجوز فِي الْبَدَنِيَّة بِحَال وَفِي الْمركب مِنْهُمَا كَالْحَجِّ يجوز عِنْد الْعَجز لَا الْقُدْرَة وَيشْتَرط الْمَوْت أَو الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَإِنَّمَا شَرط الْعَجز لِلْحَجِّ الْفَرْض لَا للنفل فَمن عجز فأحج صَحَّ وَيَقَع عَنهُ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست