مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
454
(بَاب الْوَصِيّ)
وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل فِي وَجهه ورد فِي غيبته لَا يرْتَد، وَإِن رد فِي وَجهه يرْتَد فَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ مُخَيّر بَين الْقبُول وَعَدَمه، وَإِن بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة لم يبْق لَهُ الرَّد وَإِن غير عَالم بالإيصاء، فَإِن رد بعد مَوته ثمَّ قبل صَحَّ مَا لم ينفذ قاضٍ رده. وَإِن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجه القَاضِي وَنصب غَيره. وَإِن إِلَى
وَإِن أمكن إِدْرَاكه فَقَط تحلل وَإِن أمكن إِدْرَاك الْحَج فَقَط جَازَ التَّحَلُّل اسْتِحْسَانًا وَمن منع بِمَكَّة عَن الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر وَمن فَاتَهُ الْحَج بِفَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة فليتحلل بِأَفْعَال الْعمرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا فَوت للْعُمْرَة وَهِي إِحْرَام وَطواف وسعي وَتجوز فِي كل سنة وَتكره يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيقطع التَّلْبِيَة فِيهَا بِأول الطّواف.
كَانَت الثَّانِيَة فَاسِدَة فَلَا ضَمَان وإنْ ربح وَحَيْثُ ضمن فلرب المَال تضمين أَيهمَا شَاءَ فِي الْمَشْهُور، وَقيل على الْخلاف فِي إِيدَاع الْمُودع وَإِن أذن لَهُ بالمضاربة فضارب بِالثُّلثِ وَقد قيل لَهُ مَا رزق الله بَيْننَا نِصْفَانِ أَو فلي نصفه أَو مَا فضل فنصفان فَنصف الرِّبْح لرب
حل دَمه وَإِن كَانَ لَهُ وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي أَو دين عَلَيْهِمَا فَأسر أَو ظهر عَلَيْهِم سقط دينه وَصَارَت وديعته فَيْئا وَإِن قتل وَلم يظْهر عَلَيْهِم أَو مَاتَ فهما لوَرثَته فَإِن جَاءَنَا بِأَمَان وَله زَوْجَة هُنَاكَ وَولد وَمَال عِنْد مُسلم أَو ذمِّي أَو حَرْبِيّ فَأسلم هُنَا ثمَّ ظهر عَلَيْهِم فَالْكل فَيْء وَإِن أسلم ثمَّة ثمَّ جَاءَ فَظهر عَلَيْهِم فطفله حر مُسلم ووديعته عِنْد مُسلم أَو ذمِّي لَهُ
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
454
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir