responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45
الثَّلَاث اتِّفَاقًا وَلَو قَالَت طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة بَانَتْ بِوَاحِدَة فِي الْأَصَح وَقيل يملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت وَاحِدَة رَجْعِيَّة.

أحد وَلَو أكره على أَن يتردى من جبل فَفعل فديته على عاقله الْمُكْره، وَعند أبي يُوسُف تجب فِي مَاله وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الْقصاص وَلَو أكره بقتل على ترد أَو اقتحام نَار أَو مَاء وكل مهلك فَلهُ الْخِيَار فِي الْإِقْدَام وَالصَّبْر وَقَالا يلْزمه الصَّبْر وَلَو وَقعت نَار فِي سفينة إِن

بِكَثْرَة الأوراق أَو بِغَلَبَة غَيره أَو بالطبخ كالأشربة والخل وَمَاء الْورْد، وَمَاء الباقلاء

السَّابِق وَإِن كَانَا مَعًا فالفسخ وَلَو بَاعَ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا فإنْ عينه وَفصل ثمن كل

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست