على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَحَدِهِمَا رخص لَهُ وَالضَّمان على الْمُكْره أَو على قَتله أَو قطع عضوه لَا يرخص فَإِن فعل فالقصاص على الْمُكْره فَقَط وَعند أبي يُوسُف لَا قصاص على
وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن طبعه