responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 447
الشَّرْط كَشَرط الوضيعة على الْمضَارب، وللمضارب فِي مُطلقهَا أنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بِالثّمن على الْأَيْسَر وَغَيره، وَلَو أبضع لرب المَال صَحَّ، وَلَا تفْسد بِهِ الْمُضَاربَة، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يضارب إلاَّ بِإِذن رب المَال أَو بقوله لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا أَن يقْرض أَو يستدين أَو يهب أَو يتَصَدَّق إلاَّ

فَهِيَ لمن أعتقهم فِي الصِّحَّة، أَو الْمَرَض ولأولادهم، وَلَا يدْخل مولي الْمُوَالَاة وَلَا موَالِي الموَالِي إِلَّا عِنْد عدمهم، وَتبطل إِن كَانَ لَهُ معتقون ومعتقون، وَأَقل الْجمع اثْنَان فِي الْوَصَايَا كالمواريث.

إِلَيْهِم فَيَأْخذهُ مَالِكه بعد الْقِسْمَة مجَّانا أَيْضا لَكِن يعوض عَنهُ من بَيت المَال وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالمأسور وَإِن آبق بفرس ومتاع فَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه أَخذ الْملك مَا سوى العَبْد بِالثّمن وَالْعَبْد مجَّانا وَعِنْدَهُمَا بِالثّمن أَيْضا وَإِن اشْترى مستأمن عبدا مُسلما وَأدْخلهُ دَارهم

كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.

(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)
من جَاوز الْمِيقَات غير محرم ثمَّ أحرم لزمَه دم فَإِن عَاد إِلَيْهِ محرما ملبياً

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست