responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 446
الْأَرْبَعَة وَلَا يجزء الصَّوْم وَحرم رعي حشيشه وقطعه إِلَّا الأذخر وكل مَا على الْمُفْرد بِهِ دم فعلى الْقَارِن بِهِ دمان إِلَّا أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم وَإِن قتل محرمان صيدا فعلى كل مِنْهُمَا جَزَاء

بِثمن أَو عرض وَإِن اشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ أَو وهب لَهُ لَا يَأْخُذهُ وَإِن كَانَ عبدا ففقئت عينه فِي يَد التَّاجِر وَأخذ ارشها يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن أسروه من يَد التَّاجِر فَاشْتَرَاهُ آخر يَأْخُذهُ المُشْتَرِي الأول مِنْهُ بِثمنِهِ ثمَّ الْمَالِك مِنْهُ بالثمنين وَلَيْسَ لَهُ أَخذه من المُشْتَرِي الثَّانِي وَلَا يملكُونَ حرنا ومدبرنا وَأم ولدنَا ومكاتبنا ونملك عَلَيْهِم كل ذَلِك وَلَا يملكُونَ عبدا آبق

وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام الْإِنَاث أَيْضا لوَرَثَة فلَان للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولولد فلَان للذّكر وَالْأُنْثَى على السوَاء، وَلَا يدْخل أَوْلَاد الابْن عِنْد وجود أَوْلَاد الصلب، ويدخلون عِنْد عدمهم دون أَوْلَاد الْبِنْت. وَإِن أوصى لبني فلَان وَهُوَ أَبُو قَبيلَة لَا يُحصونَ فَهِيَ بَاطِلَة، وَإِن لأيتامهم أَو عميانهم، أَو زمناهم، أَو أراملهم فللغني وَالْفَقِير مِنْهُم وَالذكر وَالْأُنْثَى إِن كَانُوا يُحصونَ، وللفقراء مِنْهُم خَاصَّة إِن كَانُوا لَا يُحصونَ ولمواليه.

المَال إِلَى الْمضَارب بِلَا يَد لرب المَال فِيهِ، عاقداً كَانَ أَو غير عَاقد كالصغير إِذا عقدهَا لَهُ وليه، وَأحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عقدهَا الآخر، وَكَون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا عشرَة دَرَاهِم مثلا، وكل شَرط يُوجب جَهَالَة الرِّبْح يُفْسِدهَا وَمَا لَا فَلَا، وَيبْطل

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست