responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 431
وَلَهُم نصفه وَعند مُحَمَّد لَهُ ثلثه وَلَهُم ثُلُثَاهُ وَإِن أوصى بِمِائَة لزيد وَمِائَة لعَمْرو، ثمَّ قَالَ الْبكر: أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث مَا لكل، وَلَو بِمِائَة لزيد وَخمسين لعَمْرو فلبكر نصف مَا لكل مِنْهُمَا، وَإِن قَالَ لفُلَان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إِلَى الثُّلُث، فَإِن أوصى مَعَ

نفس عبد لَهُ قتل رجلا عمدا، وإنْ صَالح عَن مَغْصُوب تلف بِأَكْثَرَ من قِيمَته جَازَ، وَقَالا يبطل الْفضل إنْ كَانَ مِمَّا لَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن بِعرْض صَحَّ مُطلقًا اتِّفَاقًا، وإنْ أعتق مُوسر عبدا مُشْتَركا وَصَالح عَن بَاقِيه بِأَكْثَرَ من نصف قِيمَته بَطل الْفضل وإنْ بِعرْض صَحَّ، وَيجوز صلح الْمُدَّعِي بِمَال يَدْفَعهُ إِلَى الْمُنكر لِيُقِر لَهُ، وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد أَو على بعض دين

رَأسه بحناء أَو ستره يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو لبس مخيطاً يَوْمًا كَامِلا أَو حلق ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق رقبته أَو إبطَيْهِ أَو أَحدهمَا أَو عانته وَكَذَا لَو حلق بحاجة وَعِنْدَهُمَا

(فصل)
وتقسم الْغَنِيمَة للراجل سهم وللفارس سَهْمَان وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَة أسْهم لَهُ ولفرسه سَهْمَان

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست