responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 430
مَاله مَعَ مُسلم أَو ذمِّي بِغَصب خلافًا لَهما وَقيل أَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام.

لتقر لَهُ بِالنِّكَاحِ جَازَ، وتعجل زِيَادَة فِي الْمهْر لِأَنَّهَا تزْعم أَنَّهَا زوجت نَفسهَا مِنْهُ ابْتِدَاء بِالْمُسَمّى، وَهُوَ يزْعم أَنه زَاد فِي مهرهَا وَلَا يجوز إنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة، وَقيل يجوز، وَلَا عَن دَعْوَى الحدِّ والاعتياض عَن حق الْغَيْر لَا يجوز، كصلح وَاحِد عَن حق الْعَامَّة وَإِن قتل عبد مَأْذُون رجلا عمدا وَصَالح عَن نَفسه لَا يجوز بِخِلَاف صلحه عَن

مَال لَهُ فاكتسب فَلهُ ثلث مَاله عِنْد الْمَوْت وَإِن بِثلث غنمه وَلَا غنم لَهُ أَو كَانَ فَهَلَك قبل مَوته بطلت وَإِن اسْتَفَادَ غنما ثمَّ مَاتَ صحت فِي الصَّحِيح وَإِن أوصى بِشَاة من مَاله وَلَا شَاة لَهُ فَلهُ قيمتهَا وَتبطل لَو بِشَاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وهنَّ ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أخماسه وَلكُل فريق خمس، وَعند مُحَمَّد ثَلَاثَة أسباعه، وَلكُل فريق سبعان، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لزيد وللفقراء فَلهُ نصفه

وَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.

(بَاب الْجِنَايَات)
إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست