responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
وَإِن بقتل، أَو قطع عُضْو حل وَيَأْثَم بصبره على التّلف إِن علم الْإِبَاحَة كَمَا فِي المخمصة وَإِن أكره على الْكفْر، أَو سبّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بقتل، أَو قطع عُضْو رخص لَهُ إِظْهَاره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوجر بِالصبرِ على التّلف وَلَا رخصَة بِغَيْرِهِمَا وَإِن أكره

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.

(فصل)

(بَاب التَّفْوِيض)
وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس

وَيتم العقد أَيْضا بِمَوْت من لَهُ الْخِيَار وكذابمضي الْمدَّة وبالأخذ بشفعة بِسَبَب الْمَبِيع وَبِكُل مَا يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار وَالْوَطْء وَالْإِعْتَاق وتوابعه وَلَو شَرط

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست