مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
416
كَذَلِك ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي وَإِن شَاءَ أَقَامَ فَرمى كَمَا تقدم وَهُوَ أحب وَإِن رمى فِيهِ قبل الزَّوَال جَازَ خلافًا لَهما الرَّمْي رَاكِبًا وراجلاً وَغير رَاكب أفضل فِي غير جَمْرَة الْعقبَة ويبيت ليَالِي الرَّمْي بمنى وَكره تَقْدِيم نَقله إِلَى مَكَّة قبل نفره فَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب وَلَو سَاعَة فَإِذا أَرَادَ الظعن
قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا يجوز إلاّ
ثَبت نسبه وَبَطل إِقْرَاره، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لَا يبطل إِقْرَاره، وَلَو أوصى لَهَا ثمَّ تزَوجهَا بطلت، وَلَو وَهبهَا ثمَّ تزَوجهَا فَلَا رُجُوع، وَإِن أقرَّ بِغُلَام مَجْهُول النّسَب يُولد مثله
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
416
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir