responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 415
يعقل مُسلم عَن كَافِر وَبِالْعَكْسِ، وَيعْقل الْكَافِر عَن الْكَافِر وَإِن اخْتلفَا مِلَّة إِن لم تكن الْعَدَاوَة بَين الملتين ظَاهِرَة كاليهود مَعَ النَّصَارَى، وَإِن لم يكن للذِّمِّيّ عَاقِلَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين. وَالْمُسلم يعقل عَنهُ بَيت المَال وَقيل كالذمي وَإِن جنى حر على عبد خطأ فعلى الْعَاقِلَة.

يصدقهُ بَقِيَّة الْوَرَثَة، وإنْ أقرَّ لأجنبيّ صَحَّ، وَلَو أحَاط بِمَالِه، وإنْ أقرَّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ أقرَّ أَنه ابْنه

وسعى بعده وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَوَقته بعد طُلُوع فجر النَّحْر وَهُوَ فِيهِ أفضل وَكره تَأْخِير عَن أَيَّام النَّحْر ثمَّ يعود إِلَى منى فَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال ويبدؤ بِالَّتِي تلِي الْمَسْجِد فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا وَيَدْعُو ثمَّ بِالَّتِي تَلِيهَا كَذَلِك بجمرة الْعقبَة كَذَلِك إِلَّا إِنَّه لَا يقف عِنْدهَا ثمَّ فعل فِي الْيَوْم الثَّالِث

مقْعدا أَو أقطع الْيُمْنَى إلاّ أَن يكون أحدهم قَادِرًا على الْقِتَال أَو ذَا رَأْي فِي الْحَرْب أَو ذَا مَال يحث بِهِ أَو ملكا وَعَن قتل أَب كَافِر وَلَا تقل لَهما أُفٍّ بل يَأْبَى الابْن ليَقْتُلهُ غَيره إلاّ إِن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست