responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 379
الناخس فدمه هدر وَإِن أَلْقَت الرَّاكِب فضمانه على الناخس وَإِن فعل ذَلِك بإذنْ الرَّاكِب فَهُوَ كَفعل الرَّاكِب لَكِن إنْ وطِئت أحدا فِي فورها بعد النخس بِإِذن فديته عَلَيْهِمَا، وَلَا يرجع الناخس على الرَّاكِب فِي الْأَصَح كَمَا لَو أَمر صَبيا يسْتَمْسك على دَابَّة بتسييرها فوطئت إنْسَانا فَمَاتَ لَا يرجع عَاقِلَة الصَّبِي بِمَا غرموا من الدِّيَة على الْآمِر. وَكَذَا لَو ناول

عِنْده، وَلَو برهن أَحدهمَا على الْملك الْمُطلق، وَالْآخر على النِّتَاج فَهُوَ أولى، وَكَذَا لَو كَانَا خَارِجين وَلَو قضى بالنتاج لذِي الْيَد ثمَّ برهن ثَالِث على النِّتَاج قضى لَهُ إلاَّ أنْ يُعِيد ذُو الْيَد برهانه كَمَا لَو برهن الْمقْضِي عَلَيْهِ بِالْملكِ الْمُطلق على النِّتَاج يقبل وينقض الْقَضَاء،

ونومه فِيهِ وَيجوز لَهُ أَن يَبِيع ويبتاع فِيهِ بِلَا إِحْضَار السّلْعَة وَلَا يجوز لغيره وَيحرم عَلَيْهِ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست