مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
378
ضرب دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب أَو نخسها فنفحت أَو ضربت بِيَدِهَا أحدا أَو نفرت فصد مِنْهُ فَمَاتَ ضمن هُوَ لَا الرَّاكِب إِن فعل ذَلِك حَال السّير وَإِن أوقفها لَا فِي ملكه فعلَيْهِمَا وَإِن نفحت
أَو الْجُمُعَة فِي وَقت يُدْرِكهَا مَعَ سنتها وَلَا يلبث فِي الْجَامِع أَكثر من ذَلِك فَإِن لبث فَلَا فَسَاد فَإِن خرج سَاعَة بِلَا عذر فسد وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد مَا لم يكن أَكثر الْيَوْم وَأكله وشربه
ملك مُطلق، وَوقت أَحدهمَا فَقَط فالخارج أولى، وَعند أبي يُوسُف ذُو الْوَقْت أولى، وَلَو كَانَ الْمُدعى فِي أَيْدِيهِمَا أَو فِي يَد ثَالِث، وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فهما سَوَاء، وَعند أبي يُوسُف الَّذِي وَقت أولى، وَعند مُحَمَّد الَّذِي أطلق أولى، وإنْ برهن خَارج وَذُو يَد على النِّتَاج فذو الْيَد أولى، وَكَذَا لَو برهن كل على تلقي الْملك من آخر، وعَلى النِّتَاج
(كتاب السّرقَة)
هِيَ أَخذ مُكَلّف خُفْيَة قدر عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا ملك لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَة وَتثبت
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
378
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir